فهرس الكتاب

الصفحة 15524 من 16863

فأجاب الحمد لله تنفذ وصيته فان أعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدى للميت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه فأما الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا اذن في ذلك فإن القراءة إذا كانت باجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك والله أعلم

( وسئل (

عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف فتعذر مشتراه لأن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصى على شيء من الثلث لعمارة المسجد فهل إذا تأخر من الثلث شيء للايتام يتعلق في ذمة الوصى

فأجاب بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت ولا يدع للورثة شيئا ثم إن أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت