فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب الحمد لله تنفذ وصيته فان أعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدى للميت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه فأما الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا اذن في ذلك فإن القراءة إذا كانت باجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك والله أعلم
( وسئل (
عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر الذى للوقف فتعذر مشتراه لأن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصى على شيء من الثلث لعمارة المسجد فهل إذا تأخر من الثلث شيء للايتام يتعلق في ذمة الوصى
فأجاب بل على الوصى أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت ولا يدع للورثة شيئا ثم إن أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفها