فهرس الكتاب

الصفحة 15542 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل توفى صاحب له في الجهاد فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب فهل يجب له على ذلك أجرة

فأجاب إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله وإن عمل متبرعا فلا شيء له من الأجرة بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع ففى وجوب أجره نزاع والأظهر الوجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت