فهرس الكتاب

الصفحة 15541 من 16863

وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة فان من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فهل يجب ذلك على الحاكم

فأجاب إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والالزام بذلك والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها

فأجاب إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف فهو من مال اليتيم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت