فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصى لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة فان من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب والله أعلم
( وسئل رحمه الله (
عن وصى نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فهل يجب ذلك على الحاكم
فأجاب إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والالزام بذلك والله أعلم
( وسئل رحمه الله (
عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها
فأجاب إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف فهو من مال اليتيم والله أعلم