فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله (
عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصى بعض الدراهم ثم أن أولادها طلبوها إلى الحاكم وطلبوا منها الدراهم فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصى ثم أنهم طلبوا الوصى بجملة المال وادعوا أن الذى أقرت به أنه منها لم يكن منه إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا
فأجاب القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه والقول قوله أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصى لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وأن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك وإذا خرج المال عن يد الوصى وشهد لها قبلت شهادته لها