فهرس الكتاب

الصفحة 15539 من 16863

فأجاب ينفق على اليتيم بالمعروف وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالى { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبى فأنزل الله هذه الآية

( وسئل رحمه الله (

عن أيتام تحت يد وصى ولهم أخ من أم وقد باع الوصى حصته على إخوته وذكر الملك كان واقعا ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصى منه إليهم فهل يجوز البيع أم لا

فأجاب بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقا وضررا للأول إن كان كاذبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت