فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله تعالى (
عن إمرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى فقال الزوج لجماعة شهود اشهدوا على أن نصيبى هو ستة لأبوى زوجتى وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم
فأجاب إذا كان قد ملكه نصيبه الذى هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقى ثمانية عشر سهما للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهما ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهما كما يرد الفاضل عن ذوى السهام بينهم عند من يقول بالرد فان نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم
( وسئل (
عن إمرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وإبن فما يستحق كل واحد من الميراث
فأجاب للزوج الربع وللجدة السدس وللإبن الباقى ولا شيء للأخوة باتفاق الأئمة