فهرس الكتاب

الصفحة 15545 من 16863

( وسئل (

عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها واختين أشقاء فهل ترث الأخوات

فأجاب يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة

( وسئل (

عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم

فأجاب المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى ( ذات الفروخ ( لكثرة عولها للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدى الأم الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت