فهرس الكتاب

الصفحة 15546 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عن إمرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم فما يستحق كل واحد منهم فأجاب هذه الفريضة تقسم على أحد عشر للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كأبى حنيفة وأحمد

ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعى فيقسم عندهم على اثنى عشر سهما للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأم سهمان والسهم الثانى عشر لبيت المال

( فصل ( والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه والفرائض من أشكلها فنقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت