فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النص والقياس وهما الكتاب والميزان دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم كما هو قول على ومن وافقه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه وروى حرب التشريك وهو قول زيد ومن وافقه وقول مالك والشافعى واختلف في ذلك عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة
حتى قيل إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا فإن عليا لم يختلف عنه أنه لم يشرك وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك
قال العنبرى القياس ما قال على والاستحسان ما قال زيد قال قال العنبرى هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة
فيقال النص والقياس دلا على ما قال على أما النص فقوله تعالى { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } والمراد به ولد الأم وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غيرهم وإن قيل إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم فهو غلط والله تعالى قال { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } الآية وفى قراءة سعد وإبن مسعود ( من الأم ) والمراد به ولد الأم بالاجماع ودل على ذلك قوله { فلكل واحد منهما السدس } وولد الأبوين والأب في آية في قوله { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }