فهرس الكتاب

الصفحة 15547 من 16863

النص والقياس وهما الكتاب والميزان دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم كما هو قول على ومن وافقه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه وروى حرب التشريك وهو قول زيد ومن وافقه وقول مالك والشافعى واختلف في ذلك عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة

حتى قيل إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا فإن عليا لم يختلف عنه أنه لم يشرك وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك

قال العنبرى القياس ما قال على والاستحسان ما قال زيد قال قال العنبرى هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة

فيقال النص والقياس دلا على ما قال على أما النص فقوله تعالى { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } والمراد به ولد الأم وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غيرهم وإن قيل إن ولد الأبوين منهم وأنهم من ولد الأم فهو غلط والله تعالى قال { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } الآية وفى قراءة سعد وإبن مسعود ( من الأم ) والمراد به ولد الأم بالاجماع ودل على ذلك قوله { فلكل واحد منهما السدس } وولد الأبوين والأب في آية في قوله { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت