فهرس الكتاب

الصفحة 15557 من 16863

وللأخت النصف وائت بن مسعود فانه سيتابعنا فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله ( للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى للأخت( فدل ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة والأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت )

وقوله ( الحقوا الفرائض بأهلها الخ ( فهذا عام خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة لقوله ( تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه ( وإذا كان عاما مخصوصا خصت منه هذه الصورة بما ذكر من الأدلة

( فصل (

وأما ( ميراث البنتين ( فقد قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف }

فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث ولها وحدها النصف ولما فوق اثنتين الثلثان بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع فأن يكون لها مع الأنثى الثلث لا الربع أولى وأحرى ولأنه قال { وإن كانت واحدة فلها النصف }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت