فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فهو أقرب إلى الميت وإذا استوى في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب
فما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبا يحجب الأخت كما يحجب أخاها بقى الأخت مع إناث الولد ليس في القرآن ما ينفى ميراث الأخت في هذه الحال بقى مع البنت إما أن تسقط وإما أن يكون لها النصف وإما أن تكون عصبة ولا وجه لسقوطها فإنها لا تزاحم البنت وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب والبعيد لا يسقط القريب ولأنها كانت تساوى البنت مع اجتماعهما والبنت أولى منها فلا تساوى بها فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف والأخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب فإن الأولاد أولى منهم
والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد كالعم وبن العم وهذا قول الجمهور
وقد دل عليه حديث البخارى عن بن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت بن وأخت للبنت النصف