فهرس الكتاب

الصفحة 15556 من 16863

فهو أقرب إلى الميت وإذا استوى في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب

فما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصبا يحجب الأخت كما يحجب أخاها بقى الأخت مع إناث الولد ليس في القرآن ما ينفى ميراث الأخت في هذه الحال بقى مع البنت إما أن تسقط وإما أن يكون لها النصف وإما أن تكون عصبة ولا وجه لسقوطها فإنها لا تزاحم البنت وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب والبعيد لا يسقط القريب ولأنها كانت تساوى البنت مع اجتماعهما والبنت أولى منها فلا تساوى بها فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف والأخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب فإن الأولاد أولى منهم

والله إنما أعطاها النصف إذا كان الميت كلالة فلما بطل سقوطها وفرضها لم يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد كالعم وبن العم وهذا قول الجمهور

وقد دل عليه حديث البخارى عن بن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنت وبنت بن وأخت للبنت النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت