فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يقدموا في شيء من الأحكام بل أقارب الأب أولى في جميع الاحكام فكذلك في الحضانة
والصحيح أنها لا تسقط بابنها أى الأب كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث بن مسعود ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها
وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا باطل طردا بولد الأم مع الأم وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به وإنما العلة أنه يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها )
وأما كون ( بنات الابن مع البنت ( لهن السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين فلأن الله قال { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد البنات وأن قوله( أولادكم ) يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولده وولد ابنته وأنه متناولهم على الترتيب يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب لما قد عرف من إنما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والابن