فهرس الكتاب

الصفحة 15562 من 16863

يقدموا في شيء من الأحكام بل أقارب الأب أولى في جميع الاحكام فكذلك في الحضانة

والصحيح أنها لا تسقط بابنها أى الأب كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث بن مسعود ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها

وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا باطل طردا بولد الأم مع الأم وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به وإنما العلة أنه يرث ميراثه فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها )

وأما كون ( بنات الابن مع البنت ( لهن السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبوين فلأن الله قال { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وقد علم أن الخطاب تناول ولد البنين دون ولد البنات وأن قوله( أولادكم ) يتناول من ينسب إلى الميت وهم ولده وولد ابنته وأنه متناولهم على الترتيب يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب لما قد عرف من إنما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت