فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أقرب من بن الابن فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف وبقى من نصيب البنات السدس فإذا كان هنا بنات إبن فانهن يستحققن الجميع لولا البنت فإذا أخذت النصف فالباقى لهن
وكذلك في الأخت من الابوين مع الأخت من الاب أخبر إبن مسعود أن النبى ( قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين(
وأما إذا استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له لأنه أولى ذكر وإن كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة وغيرهم وأما بن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة )
والنزاع في الأخت للاب مع أخيها إذا أستكمل البنات الثلثين فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن يقتسمون الباقى للذكر مثل حظ الأنثين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص وتوريثهن هنا أقوى وقول بن مسعود معروف في نقصانهن