فهرس الكتاب

الصفحة 15563 من 16863

أقرب من بن الابن فإذا لم تكن إلا بنت فلها النصف وبقى من نصيب البنات السدس فإذا كان هنا بنات إبن فانهن يستحققن الجميع لولا البنت فإذا أخذت النصف فالباقى لهن

وكذلك في الأخت من الابوين مع الأخت من الاب أخبر إبن مسعود أن النبى ( قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين(

وأما إذا استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له لأنه أولى ذكر وإن كان معه أو فوقه عصبها عند جمهور الصحابة والعلماء كالأربعة وغيرهم وأما بن مسعود فإنه يسقطها لأنها لا ترث مفردة )

والنزاع في الأخت للاب مع أخيها إذا أستكمل البنات الثلثين فالجمهور يجعلون البنات عصبة مع اخوانهن يقتسمون الباقى للذكر مثل حظ الأنثين سواء زاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص وتوريثهن هنا أقوى وقول بن مسعود معروف في نقصانهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت