فهرس الكتاب

الصفحة 15564 من 16863

( فصل (

وفى من ( عمى موتهم ( فلم يعرف أيهم مات أولا فالنزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض بل يرث كل واحد ورثته الأحياء وهو قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد لكن خلاف المشهور في مذهبه وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصول كالملتقط لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم بالملك

وكذلك ( المفقود ( قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم فجعلوها زوجة الثانى ما دام الأول مجهولا باطنا وظاهرا كما في اللقط فإذا علم صار النكاح موقوفا على إجازته ورده فخير بين إمرأته والمهر فإن اختار إمرأته كانت زوجته وبطل نكاح الثانى ولم يحتج إلى طلاقه

والمقصود هنا أن أحمد تبع الصحابة الذين جعلوا المجهول كالمعدوم وهنا إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك مجهول والمجهول كالمعدوم فيكون تقدم أحدهما على الآخر معدوما فلا يرث أحدهما صاحبه

وأيضا فالميراث جعل للحى ليكون خليفة للميت ينتفع بماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت