فهرس الكتاب

الصفحة 15566 من 16863

فأجاب للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقى للولدين أثلاثا ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباقى ولا شيء لأخته ولا جده بل كلاهما يسقط بالأب

( وسئل رحمه الله (

عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت أولادا فتوفى الشخص فخص ابنه الذى من الجارية دارا وقد توفى فهل يخص أخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه

فأجاب للأم السدس ولأخوته من الأم الثلث والباقى لأخوته من أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وإبن أخت

فأجاب للزوج النصف وأما بن الأخت ففى أحد الأقوال له الباقى وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت