فهرس الكتاب

الصفحة 15567 من 16863

وفى القول الثانى الباقى لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعى وأحمد في إحدى الروايات

وأصل هذه المسألة تنازع العلماء في ( ذوى الأرحام ( الذين لا فرض لهم ولا تعصيب فمذهب مالك والشافعى وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين ومذهب أكثر السلف وأبى حنيفة والثورى واسحق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقى لذوى الأرحام ( بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( ولقول النبى ( الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه (

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه فهل لبنات الأخ معهن شيء وما يخص كل واحدة منهن

فأجاب للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثانى إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت