فهرس الكتاب

الصفحة 15568 من 16863

( وسئل شيخ الاسلام رحمه الله (

عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله بن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه فمن يأخذ المال ومن يكون ولى البنت

فأجاب أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم دون العم من الأم ودون إبن العم الذى ليس بمحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصى أو نوابه

( وسئل (

عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه فما الحكم

فأجاب إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثان والباقى للعصبة إن كان له عصبة وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت