فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( وسئل رحمه الله (
عن رجلين أخوة لأب وكانت أم أحدهما ام ولد تزوجت بانسان ورزقت منه اثنين وكان إبن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات وخلف ولده فورث أباه ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف ابنا فلما مات الولد خلف أخوه اثنين وهم أخوة أبيه من أمه وخلف بن عم من أبيه فما الذى يخص أخوة أبيه وما الذى يخص بن عمه
فأجاب الحمد لله الميراث جميعه لابن عمه من الأب واما اخوة أبيه من الأم فلا ميراث لهما وهذا باتفاق المسلمين لكن ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه فاذا لم يوص فينبغى إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه كما قال تعالى { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا }
( وسئل (
عن رجل توفى وخلف ابنين وبنتين وزوجة وبن أخ فتوفى الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبى وبقى نصيب الذكرين ما قسم وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة