فهرس الكتاب

الصفحة 15572 من 16863

قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود

فأجاب الحمد لله الميت الأول لزوجته الثمن والباقى لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط

ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثانى خلف أختيه وأمه وبن عمه والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه لأنه أخوة من أمه وينبغى لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث والله أعلم

( وسئل رحمه الله (

عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله حسدا فقتله وثبت عليه ذلك فما الذى يجب عليه شرعا وما حكم الله في قسم ميراثه من وقف وغيره وله من الورثة والدة وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت