فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود
فأجاب الحمد لله الميت الأول لزوجته الثمن والباقى لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط
ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثانى خلف أختيه وأمه وبن عمه والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه لأنه أخوة من أمه وينبغى لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث والله أعلم
( وسئل رحمه الله (
عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله حسدا فقتله وثبت عليه ذلك فما الذى يجب عليه شرعا وما حكم الله في قسم ميراثه من وقف وغيره وله من الورثة والدة وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل