فهرس الكتاب

الصفحة 15573 من 16863

فأجاب الحمد لله رب العالمين أما الميراث من المال فإنه لورثته والقاتل لا يرث شيئا باتفاق الأئمة بل للأم الثلث والأخ من الأم السدس والباقى لابن العم ولا شيء للجد أبى الأم

وأما ( الوقف ( فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع

وأما ( دم المقتول ( فإنه لورثته وهم الأم والأخ وبن العم القاتل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا فأرادت الأم أمرا وبن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده بن العم وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التى اختارها كثير من أصحابه وفى ( الثانية ( وهى رواية بن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض و ( الرواية الثالثة ( كمذهب الشافعى أن من عفا من الورثة صح عفوه وصار حق الباقين في الذمة لكن بن العم هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضا ( أحدهما ( لا يقتله كمذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه وفى ( الثانى ( يقتله كقول مالك وهو قول في مذهب أحمد لكن القود ثبت للمقتول ثم انتقل إلى الوارث لكن كره مالك له قتله ومن وجب له القود فله أن يعفو وله أن يأخذ الدية وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط وكان حق الباقين في الدية وله أن يأخذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب الشافعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت