فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب الحمد لله رب العالمين أما الميراث من المال فإنه لورثته والقاتل لا يرث شيئا باتفاق الأئمة بل للأم الثلث والأخ من الأم السدس والباقى لابن العم ولا شيء للجد أبى الأم
وأما ( الوقف ( فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع
وأما ( دم المقتول ( فإنه لورثته وهم الأم والأخ وبن العم القاتل في مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا فأرادت الأم أمرا وبن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده بن العم وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التى اختارها كثير من أصحابه وفى ( الثانية ( وهى رواية بن القاسم التى عليها العمل عند المغاربة أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض و ( الرواية الثالثة ( كمذهب الشافعى أن من عفا من الورثة صح عفوه وصار حق الباقين في الذمة لكن بن العم هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضا ( أحدهما ( لا يقتله كمذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه وفى ( الثانى ( يقتله كقول مالك وهو قول في مذهب أحمد لكن القود ثبت للمقتول ثم انتقل إلى الوارث لكن كره مالك له قتله ومن وجب له القود فله أن يعفو وله أن يأخذ الدية وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط وكان حق الباقين في الدية وله أن يأخذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب الشافعى