فهرس الكتاب

الصفحة 15574 من 16863

وأحمد في المشهور وفى رواية أخرى لا يأخذ الدية إلا برضى القاتل وهو مذهب أبى حنيفة ومالك

وإذا سقط القود عن قاتل العمد فإنه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العلم دون الباقين

( وسئل عن قوله ( ** جدتى أمه وأبى جده ** وأنا عمة له وهو خالى ** افتنا يا إمام حماك الله ** ويكفيك حادثات الليالى **

فأجاب رحمه الله ** رجل زوج إبنه أم بنته ** وأتى البنت بالنكاح الحلال ** فأتت منه ببنت قالت الشعراء ** وقالت لابن هاتيك خالى **

رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها ولد له بنت ولابنه بن فبنته هي المخاطبة بالشعر فجدتها أم أمها هي أم بن الابن زوجة الابن وأبوها جد بن ابنه وهى عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت