فهرس الكتاب

الصفحة 15575 من 16863

( وسئل رحمه الله عن قوله ( ** ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم ** فأصبحوا يقسمون المال والحللا ** فقالت امرأة من غير عترتهم ** ألا أخبركم أعجوبة مثلا ** في البطن منى جنين دام يشكركم ** فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا ** فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة ** وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا ** بالنصف حقا يقينا ليس ينكره ** من كان يعرف فرض الله لازللا ** ** إنى ذكرت لكم أمرى بلا كذب ** فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا **

فأجاب زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث فان كان الحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء وإن كان الحمل انثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام فاصلها من ستة وتعول إلى تسعة وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد في رواية عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت