فهرس الكتاب

الصفحة 15584 من 16863

= ( باب العتق (

( سئل عن عتق ولد الزنى (

فأجاب يجوز عتق ولد الزنى ويثاب بعتقه والله أعلم ( وسئل الشيخ رحمه الله ( عن رجل قرشى تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا هل يكون الولد حرا أم يكون عبدا مملوكا

فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرق

فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه وقع النزاع في رقه كالعرب

والصحيح أنه يجوز ( استرقاق العرب والعجم ( لما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لا أزال أحب بنى تميم بعد ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت