فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
( أحدهما ( أنه يعتق عليه وهو مذهب أبى حنيفة وقول القاضي أبى يعلى من أصحاب أحمد ولكن مع هذا لا يرث هذا لهذا ولا هذا لهذا
و ( الثانى( لا يعتق عليه وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد في المنصوص عنه والله أعلم )
( وسئل رحمه الله (
عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد مدة وطىء الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفى فهل يرث الابن الذى من الجارية مع بنت زوجته
فأجاب إذا كان قد وطىء الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعلم أن الوطىء حرام فولده ولد زنا لا يرث هذا الواطىء ولا يرثه الواطىء في مذهب الأئمة الأربعة والله أعلم