فهرس الكتاب

الصفحة 15582 من 16863

فأجاب هذا فيه روايتان عن أحمد ( إحداهما ( وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى أن الولاء يختص بالذكور ( والثانية( أن الولاء مشترك بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم )

( وسئل رحمه الله (

عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهى تزنى مع غيره فجاءت بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه ورضى السيد فهل يرث إذا مات مستلحقه أم لا فأجاب إن كان الولد استلحقه في حياته وقال هذا ابنى لحقه النسب وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف غيره وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للإبن فان ( الولد للفراش وللعاهر الحجر (

( وسئل رحمه الله (

عمن له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته فحملت منه فولدت غلاما وملكهما ويريد أن يبيع ولده من الزنى

فأجاب هذا ينبغى له أن يعتقه باتفاق العلماء بل قد تنازع العلماء هل يعتق عليه من غير إعتاق على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت