فهرس الكتاب

الصفحة 15581 من 16863

وأما إذا لم يتهم بقصد حرمانها فالأكثرون على أنها لا ترث فعلى هذا لا ترث هذه المرأة لأن مثل هذا الطلاق الذى لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان ومن ورثها مطلقا كأحمد في إحدى الروايتين فالحكم عنده كذلك

وإذا ورثت المبتوتة فقيل تعتد أبعد الأجلين وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أبى حنيفة ومحمد وقيل تعتد عدة الطلاق فقط وهو قول مالك والشافعى المشهور عنه ورواية عن أحمد وقول للشافعى

وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والأخرى عدة الطلاق وكل منهما وجبت عليه إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره فلهذا كان الأظهر هنا وجوب العدتين على كل منهما لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك )

( وسئل رحمه الله (

عن رجل توفى وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين فهل للبنات ولاء مع الذكر وهل يرثن معه شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت