فهرس الكتاب

الصفحة 15592 من 16863

( وسئل شيخ الاسلام رحمه الله (

عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخفى سكينته وقتل نفسه فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه صلاة

فأجاب الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتر عليه في النفقة أو يعتدى عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية

ولم يصل النبى على من قتل نفسه فقال لأصحابه ( صلوا عليه ( فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبى فهذا حق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت