فهرس الكتاب

الصفحة 15591 من 16863

من سبي نساء طوائف من العرب ولهذا لم يسترق منهم أحد ولم يحفظ عن النبى في النهى عن سبيهم شيء

وأما إذا تزوج العربى مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين خوف العنت وعدم الطول إلى نكاح حرة في مذهب مالك والشافعى وأحمد وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضى إلى استرقاق ولده فلا يجوز للحر العربى ولا العجمى أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربى وغيره )

وأما إذا وطىء الأمة بزنا فان ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق وإن كان أبوه عربيا لأن النسب غير لاحق وأما إذا وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها مملوكته فهنا ولده حر سواء كان عربيا أو عجميا وهذا يسمى ( المغرور ( فولد المغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده أنه وطىء زوجة حرة أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة لأنه فوت سيد الأمة ملكهم فكان عليه الضمان وفى ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت