فهرس الكتاب

الصفحة 15601 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين ويبصرها وتبصره فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من عنده أم لا وهل له عليها حكم أم لا

فأجاب المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكم أصلا ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحا باتفاق المسلمين كما قال تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا } ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي العدة فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد تواعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت