فهرس الكتاب

الصفحة 15620 من 16863

مذهب أبي حنيفة وغيره ان الأب لا يجبرها إذا كانت بالغا وهذا اصح مادل عليه سنة رسول الله وشواهد الأصول فقد تبين في هذه المسألة ان أكثر العلماء يقولون إذا اختارت هي العقد جاز وإلا يحتاج إلى استئناف وقد يقال هو الأقوى هنا لا سيما وإلاب إنما عقد معتقدا أنها بكر وانه لا يحتاج إلى إستئذانها فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذورا فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي ووقف العقد على الاجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وقال الشيخ رحمه الله ليس لأحد الأبوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وانه إذا امتنع لا يكون عاقا وإذا لم يكن لأحد ان يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولايمكن فراقه وسئل رحمه الله عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون ان والده مات وهو حي فهل يصح العقد أم لا وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت