فهرس الكتاب

الصفحة 15621 من 16863

فأجاب إن كان سفيها محجورا عليه لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه وإن كان رشيدا صح نكاحه وإن لم يأذن له أبوه وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صحة النكاح وسئل رحمه الله عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكي فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره وجيء بغيره وأجاب العاقد في تزويجها فهل يصح العقد

فأجاب لا يصح هذا العقد وذلك لأن الولد وليها وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم ولو زوجها شافعي معقدا أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلا وهذا النكاح باطل عند الجمهور كما وردت به النصوص وسئل رحمه الله عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم وتزوجت بغير إذن أخيها ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت