فهرس الكتاب

الصفحة 15622 من 16863

فأجاب إذا لم يكن أخوها عاضلا لها وكان أهلا للولاية لم يصح نكاحها بدون إذنه والحال هذه والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدها ولا معه وصية من أبيها فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيا فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج وهل له أن يوصي عليها

فأجاب أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان أحدهما أن الجد له ولاية وهذا مذهب ابي حنيفة والثاني لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك

فأجاب آثم فيما فعل وأما النكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت