فهرس الكتاب

الصفحة 15624 من 16863

فأجاب إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم صح النكاح وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهذا ظاهر على أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون وليا وأما من يقول إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل فهذا فيه نظر والله أعلم وسئل رحمه الله عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريبا منهم حاكم ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا في القرى التي حولهم عند أئمتها فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقا لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا

فأجاب الحمد لله أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب اوالولاء مثل أبيها وجدها وأخيها وعمها وبن أخيها وبن عمها وعم أبيها وبن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت