فهرس الكتاب

الصفحة 15627 من 16863

إلى قوله { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } إلى قوله { والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل

فأجاب متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث لكن إذا كان الخاطب كفوا فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه أو أبيه أو أخيه أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق فإنه عاضل ولا يحتاج إلى إذنه ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه وسئل رحمه الله عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل هل للحاكم منعه

فأجاب ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان وهو الحاكم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت