فهرس الكتاب

الصفحة 15629 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن حديث أبي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت ) متفق عليه وعن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها ) وفي رواية ( البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها إقرارها ) رواه مسلم في صحيحه وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله ( نعم تستأمر ) قالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله ( فذلك إذنها إذا هي سكتت ) وعن خنساء ابنة خدام ( أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه ) رواه البخاري

فأجاب المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت