فهرس الكتاب

الصفحة 15630 من 16863

لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين فأما الأب والجد فينبغي لهما إستئذانها وأختلف العلماء في أستئذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب ويجب على ولى المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفؤ أو غير كفؤ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج فيقدم الخاطب الذي برطله على الخاطب الكفؤ الذي لم يبرطله وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح كذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره كما قال النبي ( أنت ومالك لأبيك ) بخلاف غير الأب وسئل رحمه الله عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا هل يشترط الأشهاد عليها بإذنها لوليها أم لا وإذا قال الولي إنها أذنت لي في تزويجها من هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت