فهرس الكتاب

الصفحة 15640 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها الشافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل هذا العقد جائز أم لا

فأجاب أما اليتيمة التي لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب والجد والأخ والعم والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال أحدها لا يجوز وهو قول الشافعي ومالك والإمام أحمد في رواية والثاني يجوز النكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والثالث أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشهور من مذهب أحمد فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت