فهرس الكتاب

الصفحة 15641 من 16863

حكما لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحهما الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعي سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون النكاح صحيحا والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له ورزق منها أولادا ثم وجد لها أخ بعد ذلك فهل هذا النكاح صحيح

فأجاب إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح لم يبطل النكاح المذكور والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت