فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب لا يفتقر صحة النكاح إلى الاشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد بل قال إذا قال الولي أذنت لي جاز عقد النكاح والشهادة على الولي والزوج ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت فالنكاح ثابت هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في راية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسألة وقف العقود كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه فهو على هذا النزاع أما الكفاءه في النسب فالنسب معتبر عند مالك أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلي وخوفوها حتى أذنت في النكاح وقالوا إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها كأمها وغيرها