فهرس الكتاب

الصفحة 15653 من 16863

لها المتعة بنص القرآن وإن مات عنها ففيها قولان وهي مسألة بروع بنت واشق التي استفتى عنها بن مسعود شهرا ثم قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطئا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد ( إن رسول الله قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه ) قال علقمة فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحة بذلك وهذا الذي أجاب به بن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر له وهو مذهب مالك أنه لا مهر لها وهو مروي عن علي وزيد وغيرهما من الصحابة وتنازعوا في النكاح إذا شرط فيه نفي المهر هل يصح النكاح على قولين في مذهب أحمد وغيره أحدهما يبطل النكاح كقول مالك والثاني يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي والأولون يقولون هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نفى فيه المهر وجعل البضع مهرا للبضع وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه والآخرون منهم من يصحح نكاح الشغار كأبي حنيفة وقوله أقيس على هذا الأصل لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار ومنهم من يبطله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت