فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفي إلى رحمة الله وله بن بن وقد تزوج سرية جده المذكور فهل يحل ذلك
فأجاب لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما ولا يحل ابقاؤه معها وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي نهى عن ذلك فروى أنه قال ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم ) ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز فإن الطبع يتغير ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي أن يتزوج أختها فقال لها النبي ( أو تحبين ذلك ) فقالت