فهرس الكتاب

الصفحة 15658 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفي إلى رحمة الله وله بن بن وقد تزوج سرية جده المذكور فهل يحل ذلك

فأجاب لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما ولا يحل ابقاؤه معها وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي نهى عن ذلك فروى أنه قال ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم ) ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز فإن الطبع يتغير ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي أن يتزوج أختها فقال لها النبي ( أو تحبين ذلك ) فقالت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت