فهرس الكتاب

الصفحة 15667 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية ووطأها ثم ملكها لولده فهل يجوز لولده وطؤها فأجاب الحمد الله لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وفي السنن عن البراء بن عازب قال رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته فقلت إلى أين فقال ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله ) ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بإمرأة من مدة سنة ولم يدخل بها وطلقها قبل الإصابة فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت

فأجاب لا يجوز تزويج أم امرأته وإن لم يدخل بها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت