فهرس الكتاب

الصفحة 15668 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت برجل آخر فلبثت معه دورة شهر ثم طلقها فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر ولم تحض لا في الثمانية الأولى ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد فهل يصح هذان العقدان أو أحدهما

فأجاب الحمد لله لا يصح العقد الأول والثاني بل عليها أن تكمل عدة الأول ثم تقضي عدة الثاني ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين رزق منها ولدا له من العمر سنتان وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت