وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثا فهل يجوز للذي طلقها أولا أن يتزوج بها
فأجاب إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا أم لا
فأجاب طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة