الصبي المميز وطلاق الأب على ابنه وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء وتنازعوا أيضا في مسائل تعليق الطلاق بالشرط ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر كقوله إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف وتنازعوا أيضا في كثير من مسائل الأيمان مطلقا في موجب اليمين وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح هل يقع أو لا يقع أو يفرق بين العموم والخصوص أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح على ثلاثة أقوال فقيل يقع مطلقا وقيل لا يقع وقيل يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده فالأول كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق والثاني كقوله إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي الحج وأما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله إن شفي الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمائة أنه يلزمه وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط بل مقصوده عدم الشرط وهو حالف بالنذر كما إذا قال لا أسافر وإن سافرت