فهرس الكتاب

الصفحة 15677 من 16863

اليمين وسياقها وما هيجها على قولين فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره إنه يرجع إلى ذلك والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك وأن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب وإن كان خاصا فهل يقصر اليمين عليه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها ففيه أيضا قولان وكذلك لو طلق إمرأته بصفة ثم تبين بخلافها مثل أن يقول أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح أي لأجل دخولك الدار ولم تكن دخلت فهل يقع به الطلاق على قولين في مذهب أحمد وغيره وكذلك إذا قال أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك ولم تكن فعلته ولو قيل له امرأتك فعلت كذا فقال هي طالق ثم تبين إنهم كذبوا عليها ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم كالطلاق في الحيض وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون إنه حرام ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون كونه حراما لا يمنع وقوعه كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار وكذلك النذر قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عنه ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع والذين قالوا لا يقع اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه حكم والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت