فهرس الكتاب

الصفحة 15688 من 16863

من أهل البغي فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها حتى إذا طلقت ثلاثا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال إن الطلاق وقع وهذا من المضادة لله في أمره فإنه حين كان الوطئ حراما لم يتحر ولم يسأل فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحا وإما أن لا يكون فإن كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع والوطؤ قبل نكاح زوج غيره حرام وإن كان النكاح الأول باطلا كان الوطوء فيه حراما وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطئ وإنما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق فكان سؤالهم عما به يحرم الوطؤ الأول لأجل استحلال الوطئ الثاني وهذه المضادة لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثا فليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله فإن { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } والله أعلم وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر معتقدا أن الأجنبي حاكم ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت