فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ردها قبل أن تنكح زوجا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب ويحصل به الإحصان
فأجاب لايجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاثا وكان والي نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلقت ثلاثا لاتحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره
فأجاب الحمد لله إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلا أو فاسقا ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر