فهرس الكتاب

الصفحة 15692 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة مصافحة على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها وأصابها فهل يصح النكاح أم لا وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا وهل عليهما الحد أم لا

فأجاب الحمد لله إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة بل الذي عليه العلماء أنه ( لانكاح إلا بولي ) ( وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد من السلف لا نكاح إلا بشاهدين وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا وقد قال الله تعالى { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان وقال تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم } وقال تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت