فهرس الكتاب

الصفحة 15693 من 16863

فخاطب الرجال بتزويج النساء ولهذا قال من قال من السلف إن المرأة لا تنكح نفسها وإن البغي هي التي تنكح نفسها لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطؤ فيه وطأ شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد وسئل رحمه الله عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما فطلع لها زوج آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول فقال لها تريدين الأول أو الثاني فقالت ما أريد إلا الزوج الثاني فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدته وتم معها الزوج فهل يصح ذلك لها أم لا

فاجاب إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول إما لفساد نكاحه وإما لتطليقه لها وإما لتفريق الحاكم بينهما فنكاحها فاسد تستحق العقوبة هي وهو ومن زوجها بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطأها اعتدت له عدة أخرى فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت بالأول أو بالثاني أو غيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت